الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

بالمستندات.. ننشر قرار 202 لسنة 2013

الخميس 14/سبتمبر/2017 - 02:47 م
السبورة

ننشر  قرار 202 لسنة 2013 المنظم لعملية النقل والندب بين المدارس 
نص قرار 202 لسنة 2013 :
1- لا تتم الموافقة علي نقل أو ندب أي من شاغلي وظائف التعليم إلا في حال وجود زيادة بالمديرية التعليمية المنقول منها ووجود عجز بالمديرية المنقول إليها في ذات التخصص
2- في حالة الموافقة علي النقل ترسل الأوراق إلي ديوان عام الوزارة لاستكمال اجراءات النقل وعرضها علي لجنة الموارد البشرية للوزارة لأخذ رأيها
3- لا تتم الموافقة علي نقل أو ندب أ ي من شاغلي وظائف الأداريين والفنيين والعمال إلا في حالة وجود زيادة بالمديرية المنقول منها وعجز في المنقول إليها
4- تكون الموافقة علي النقل أو الندب من لجنتي شئون العاملين بالمديريتين
5- يتم تنفيذ الأوارم الصادره بالنقل والأخلاء دون انتظار نقل درجاتهم المالية أو تمويلها
6- يكون أمر النقل ساري لمدة عام علي الأكثر من تاريخ صدورة
النقل بين المدارس والأدارات طبقا لقرار 202 لسنة 2013: 
1- تقوم ادارة التنسيق بعمل حصر بالعجز والزيادة في نهاية كل عام دراسي بما يوضح العجز والزيادة طبقا لنصاب الحصص الأسبوعي
2- يتعين علي جميع الأدارات اعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم علي جميع المدارس من مناطق الزيادة إلي مناطق العجز في ذات التخصص وقبل نهاية أغسطس من كل عام
المادة الخامسة من القانون 202 لسنة 2013 المنضمة لنقل المعلمين بين المدارس :
1- لا يجوز نقل أو ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية او بين الادارات التعليمية أو بين المدارس في حال وجود عجز في ذات التخصص أو المادة في الجهات المنقول منها
2- الزام أعضاء هيئة التعليم بأستكمال نصابهم القانوني عن طريق ندبهم جزئيا إلي المدارس التي تعاني عجزا داخل الأدارة التعليمية أو بين الادارات التعليمية بالمديرية وبحد أقصي عامان لكل منهم وبالتناوب
3- يكون نقل أو ندب أي من أعضاء هيئة التعليم من الأماكن التي بها زيادة في تخصصه بناء علي طلبه إلي الأماكن التي بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز بالمديرية بناء علي معدلات العجز والزيادة
4- اعادة تسكين العائدين من الأجازات الخاصة التي تزيد عن عام داخل أو خارج البلاد عدا إجازة رعاية الطفل علي الأدارات والمدراس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم
5- لا يجوز الموافقة علي النقل أو الندب من المديريات التي بها زيادة إلي مديريات أخري بها زيادة في نفس المادة أو التخصص
6- يقتصر التعاقد والتعيين علي التخصصات التي تعاني عجزا علي مستوي المديرية التعليمية
7- لا يجوز للمعينيين الجدد التقدم بطلبات نقل إلي محافظة أخري إلا بعد قضاء مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات وذلك بناء علي اقرار شخصي قبل استلامهم العمل
8- يتعين تنفيذ الأوامر التنفيذية بنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام
9- لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأي من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي إلا في حالات الضرورة القصوي التي تجيزها السلطة المختصة
10- يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من إعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات أو المنفصلات أو الحالات الأخري وذلك بعد عرضها علي السيد المحافظ
والان مع نسخة من قرار 202 لتستخدمه في تظلمك أو شكواك في نقلك أو ندبك