الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

البدل النقدى والوجبة.. ومعلمو المحافظات النائية

الإثنين 11/سبتمبر/2017 - 10:08 م

البدل النقدي هو تذاكر بدل سفر تصرف شهريا للمناطق النائية مثل (أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر- اسوان -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال وجنوب سيناء - مرسي مطروح) كل على حسب بعد المسافة.. وتوجد اضافات على تذكرة بدل السفر وهى "ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية " لاتصرف إلا بعد رفع دعوى قضائية.. 

ماهو مصير قضايا الوجبة (هى  اضافات " قيمة ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية " على تذاكر بدل السفر)  بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 في 20 سبمتبر 2013. بشأن تعديل بعض احكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال من حيث تنفيذ الاحكام الصادرة ؟؟؟.

قديما قبل 20 سبتمبر 2013:-
كانت تنفذ الاحكام الصادرة مع دوام الاستمرار في تنفيذها، حيث كان يتم صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا الاضافات ( ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية ) تبعا للقرارالجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وقرار رئيس مجلس الوزراء الملغي والغير معمول به حاليا  1150 لسنة 1995..

كان يتم صرف مقابل قيمة الوجبة وضريبة المبيعات بمراعاة احكام التقادم الخمسي اى صرف الفروق المستحقة عن عدد 5 سنوات سابقة لتاريخ صدورالحكم وكانت تضاف قيمة الوجبة والضريبة على المرتب بحيث يتم صرفها باستمرار في حياة العامل الوظيفية..

استجدت امور جديدة وهي :- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 في 19 سبمتبر 2013 بشأن تعديل بعض احكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، والمعمول به اعتبارا من 20 سبتمبر 2013.. الذي نص فى مادته الاولى على ان ( يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الاتى : مادة (47) يدفع للعامل فى حالة السفر الفعلى او المأمورية المصلحية ثمن التذكرة بالدرجة المقررة، دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية او مكاتب اشتراكات الاتوبيس, كما تتحمل الجهة الادارية بقيمة الضربية العامة على المبيعات المقررة على التذكرة, وبقيمة الوجبة الغذائية فى حالة السفر الفعلى او المأمورية المصلحية)..

وقد فسرت وزارة المالية ذلك :- بقصر رد قيمة تذاكر السفر شاملة الاضافات (ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية) على حالات السفر الفعلي أو المأموريات المصلحية فقط دون انصرافها الى حالات المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المنصوص عليها في المادة (78 مكرر) من ذات اللائحة، فضلا عن عدم تحقق واقعة السفر الفعلي (آداء الخدمة) في حالة صرف المقابل النقدي، وباعتبار ان العامل لايستخدم وسيلة السفر بالفعل ولأنه عند استعمالها يتم استهلاك الوجبة الغذائية، فلا يوجد مبرر لاضافة قيمة وجبة لا مجال لاستحقاقها اصلا.. اى ان القرار استمر في صرف  استمارات السفر المجانية ولكن بدون صرف الاضافات (ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية).. الا في حالات السفر والمأموريات الفعلية فقط ..

حاليا تنفذ الاحكام تبعا للصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم :-
1- اذا كان منطوق الصيغة التنفيذية للحكم  يقضي باحقية المحكوم لهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المنصوص عليه بالمادة (78) مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرافقة للقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958وتعديلاتها، شاملا الاضافات (الضريبة العامة على المبيعات - الوجبة الغذائية) او التى على شاكلتها، بتنفيذ تلك الاحكام والاستمرار في تنفيذها سواء قبل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013 او بعد العمل به، اجلالا  للالتزام الدستوري الوراد بالمادة 100 من الدستور المصري المعدل في 18 يناير 2014 ،ويتم تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاحكام.. 

وتلك الاحكام غالبا ما تكون احكام قديمة تم الحكم فيها قبل 20 سبتمبر 2013 أي قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1026 في 19 سبمتبر 2013.. والاحكام التى تصدر من هذه النوعية بعد سريان قرار 1026 فى 20 سبتمبر2013 يتم الطعن عليها من قبل الجهات الادارية المختصة لمخالفتها الصريحة للقرار 1026السابق.. 

2- الاحكام الاخرى (فيما عدا نوعية الاحكام المشار اليها ببند رقم 1 اعلاه) يتعين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2013 انف الذكر فيما تضمنه من قصر رد قيمة تذاكر السفر شاملة الاضافات (الضريبة العامة على المبيعات - الوجبة الغذائية).. وهى غالبا احكام صدرت بعد وفى ظل العمل بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1026 في 20 سبمتبر 2013..

اذن يتضح ان الاحكام  التى تصدر حاليا اى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1026 في 19 سبمتبر 2013 اعتبارا من 20 سبتمبر 2013 . تتضمن عدم صرف الاضافات (ضريبة المبيعات - الوجبة الغذائية)  الا في حالات السفر والمأموريات الفعلية فقط..

اما بخصوص صرف فروق التقادم الخماسي لمدة خمسة سنوات سابقة لتاريخ الحكم، تصرف فروق قيمة الوجبة والضريبة للسنوات التى قبل تاريخ 20 سبتمبر 2013.. اما السنوات التى تلى تاريخ 20 سبتمبر 2013 فلا يتم صرف فروق عنها.. مثال: معلم كسب قضية الوجبة بحكم محكمة نهائي بتاريخ 11 سبتمبر 2016 فانه يحق له صرف فروق الوجبة والضريبة عن مايقارب من عامين فقط ( 23 شهر) لانهم سابقين لتاريخ 20 سبمتبر 2013..

واخيرا ارجو ان اكون قد اوفيت بالغرض وافدت زملائي المعلمين بخصوص تنفيذ احكام قضية الوجبة فى الوقت الحالي..