القضاء الإداري يلغي قرار وزير التعليم
الخميس 31/أغسطس/2017 - 10:56 ص
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من ندب محمد سعد محمد ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
وكان محمد سعد محمد ، وكيل وزارة التربية والتعليم أقام دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بصفته لوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 12/3/2017 والمتضمن ندبه للعمل مديراً لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية "رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" المعين عليها وفقاً لقرار رئيس الوزراء لإستكمال مدته بعد إسقاط الفترة من تاريخ إصدار القرار المطعون فيه حتى تاريخ عودته لشغلها مع الزام الوزير بدفع مليون جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تضمنت أوراق القضية أن قرار وزير التربية والتعليم الملغي شابه عيب عدم الإختصاص وغصب السلطة واساءة استعمالها والإنحراف بها لأن تعيين الطاعن "محمد سعد محمد" فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم لايجوز للسلطة الأدنى منه وهو وزير التربية والتعليم إصدار قرار نقل أو ندب الطاعن بالمخالفة للقرار الصادر من السلطة الرئاسية الأعلى منه حال عدم إختصاصه أصلا بتعيين الطاعن فى وظيفته الأصلية ومن ثم عدم إختصاصه بالإجراء الأحق على التعيين والمترتب عليه وهو النقل أو الندب فمن لا يملك الأصل لا يملك الفرع حيث تم تعيين "الطاعن" بوظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات لمدة عام بقرار رئيس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 وتم التجديد لمدة عام أخر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 الأمرالذى يقطع معه أن المدعى عليه "وزير التربية والتعليم" إبتغى تحقيق أهداف غير مشروعة , ومأرب شخصية أخرى , بعيدة عن الصالح العام من إصداره هذا القرار.