عاجل وبالمستندات| التنظيم والإدارة يوافق على احتساب العلاوة الخاصة على أساسي الراتب لهذه الفئة من المعلمين
الجمعة 11/أغسطس/2017 - 12:12 ص
أرسلت مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، إلي مديرية التربية والتعليم خطاباً، تشير فيه إلي كتابي إدارة العياط وأبو النمرس "أنه تنص المادة 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي نص علي أن يكون جدول وظائف المعلمين يبدأ من معلم مساعد، وكذا نص المادة 73 من ذات القانون ، والتي تشترط حصول المعلم المساعد علي شهادة الصلاحية، ويتبين من الدراسة، أن شغل وظيفة معلم مساعد هي في حقيقتها تعيين ولكن يشترط الحصول علي شهادة الصلاحية، وفي ضوء ما تقدم من وقائع معروضة، فأنه وفقأ للمبدأ المستقر يتم حساب هذه العلاوة علي أساسي المرتب في 30/6/2008 علي أساسي المرتب وليس علي بداية ربط الدرجة المعين عليها".