السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

القانون.. ومكافأة الامتحانات.. والشهادة الابتدائية

الجمعة 11/أغسطس/2017 - 12:06 ص

بالرجوع الى القانون 139 لسنة 1981 نجد أن المادة  4 (1 ) تقرر أن التعليم الالزامى من حلقتين هى الحلقة الابتدائبة والحلقة الاعدادية .....  قانون التعليم 139 لسنة 1981.. مادة   3 وهذا نصها  
"التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدوله بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
( مادة  4[1] وهذا نصها  
تكون مدة الدراسة الإلزامي من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات) . كما نجد أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم استخدم حقة الشرعى والقانونى فى الغاء امتحانات الصف السادس حيث أن المادة الثامنة عشر منه تنص على عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة.. مادة 18[2 ] وهذا نصها..
 
"يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية..

اذن من المادة السابقة للقانون 139 لسنة 1981 نجد ان الامتحان يعقد للصف الثالث الاعدادى فقط وهو اخر صف من صفوف التعليم الالزامى ويعقد على دورين اى دور اول وهو امتحان ( اخر العام).. ودور ثانى ويقصد به امتحانات الملاحق ) ولا يوجد اصلا ضمن مواد القانون اى امتحانات للشهادة الابتدائية كما لايوجد نص بأن يعقد الامتحان على تيرمين ( التيرم الاول من نصف العام الدراسى الاول –والتيرم الثانى من النصف الثانى من العام الدراسى ) واعتقد أنه بجعل الامتحان على تيرمين انها سبوبة ايضا واهدارا للمال العام"..
 
من العرض السابق نجد أن اجراء امتحانات للصف السادس الابتدائى لم ينظمة قانون التعليم وكذلك ما كان يتم سابقا لامتحانات الصف الثالث الابتدائى ولكن هى من وجهة نظرى سبوبة لصرف أموال بدون وجه حق واهدار للمال العام حيث كانت تكلف ميزانية الدولة اموالا طائلة نتيجة انشاء كنترولات فى الادارات التعليمية وعلى مستوى الجمهورية وصرف مكافآت انتداب المعلمين العاملين بها  وكذلك صرف مكافآت للمعلمين المنتدبين  للتصحيح بالاضافة الى اهدار الاموال فى شراء اوراق اجابات الطلاب وطباعة الاسئلة وصرف مكافآت للعاملين بمراكز توزيعها وانتقالات جمع الاجابات وكلها أموالا تهدر مخالفة للقانون  بدون وجود مادة او بند ينص على اجراء امتحان للشهادة الابتدائية..

مادة  -  30  وهذا نصها  
لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام..

المفاجأه:-
لايوجد ماده بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على عقد الامتحان على ترمين ولا تم أخذ موافقة الجهات التشريعية على عقد الامتحان على ترمين وانما ما يحدث هو مخالفة للقانون وهذا ما تعودنا عليه نحن العاملين بالتربية والتعليم واهدار للمال العام للدولة.. فلماذا لايكون امتحان الشهادة الاعدادية آخر العام من تيرم واحد مثل الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية..

أخيرا :- 
يوجد ضرورة ملحة لتعديل قانون التعليم  رقم 139 لسنة 1981 بما يتماشى مع مواد الدستور فمن غير المعقول ونحن ننشد التغيير والتطوير أن يكون هناك اختلافا بين الدستور والقانون.. مواد التعليم فى الدستور.. المادة 19 (ملخص المادة)
التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية
التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، 
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها..

المادة 20 
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل..
 
المادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1 %من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية..
 
المادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة..

المادة 25                                                تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة..

مما سبق عرضه اتضح لنا عدة أمور وهى : 
عدم تعديل قانون التعليم بما يتوافق مع مواد وبنود الدستور 
لايوجد نص او مادة بالقانون او الدستور تجعل امتحان الشهادة الاعداديه على ترمين بل هى افتقاسات مسئولين بالمخالفة للقانون والدستور 
لايوجد بالدستور مادة تنص على فصل الطالب حيث ان الدستور نص فى مادته التاسعة عشر على الزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية
لم تصل نسبة موازنة التعليم الحد الذى قرره الدستور فى المادة التاسعة عشر 4% من الناتج القومى الإجمالى..

لم يمن علينا معالى الوزير فى مؤتمره الاخير اغسطس 2017 بعدم الغاء التربية الدينية حيث نصت المادة الرابعة والعشرين من دستور 2014 على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص..

لذلك: اطالب المسئولين بعدم الخروج عن نص الدستور وتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما يتماشى مع مواد الدستور وتنفيذ مواده الخاصة بالتعليم وعدم مخالفته..