السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
مقالات

المفوض بأمرة.... في جامعة طنطا ..!

الثلاثاء 08/أغسطس/2017 - 05:12 م

كلف القائم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا استاذ متفرغ للقيام بمعظم مهام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت مسمي )المفوض بأعمال شئون التعليم والطلاب بالجامعة( علي الرغم من تعارض ذلك مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي ينص في المادة 113  بأن "سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش." كما نصت المادة 56 من اللائحة التنفيذية لذات القانون علي"مع مراعاة احكام قانون تنظيم الجامعات يكون للاستاذ المتفرغ الحقوق المقررة للاستاذ وعلية واجباته وذلك فيما عدا تقلد المراكز الأدارية" 
وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، أن عبارة "عضو هيئة التدريس" أينما وردت فى نص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات، وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين.
وفي شهر يوليو الماضي انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،   إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادا لعملهم الأصلي. وقالت الجمعية في تقرير لها، الأربعاء، إن هذه الفتوى «تأسيسًا على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة، بما مؤداه عدم جواز الندب أو الإعارة خارج جامعته، إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانا منه في إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم.
بعد كل هذا ياترى ايه رأى وزير التعليم العالي ورئيس الرقابة الأدارية في ذلك....؟  وان لم يكن هذا تحايلا علي القانون فماذا نسمية..؟ ولماذا لم يتم تكليف استاذ بهذة المهام...؟