التعليم العالى تعلن قواعد قبول الشهادات المعادلة الأجنبية في الجامعات المصرية
الأحد 30/يوليو/2017 - 11:28 م
أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القواعد العامة لقبول الشهادات المعادلة الأجنبية بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2017/ 2018.
أ- أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بجامعات الدولة المانحة لها، ويتم التأكد من ذلك من خلال خطابات رسمية من كل من المستشار الثقافي المصري بالدولة المانحة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة بمصر.
ب- استيفاء المواد المؤهلة الإجبارية والشروط الخاصة للقبول بالكلية التي يرغبون الالتحاق بها بالجامعات المصرية.
ت- يكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطلاب الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية وفق الضوابط المطبقة في الدولة المانحة للشهادة عند قبولهم بجامعات هذه الدولة، وبعد استبعاد الدرجات الحاصل عليها الطالب في المواد الثقافية والدينية.
· يتم إلغاء كل الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/2017، وذلك إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30/12/2015 والقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016.
1- يشترط الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية فى شأن استيفاء متطلبات معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية.
2- يشترط فى جميع الشهادات الأجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، ويفرض على الطالب أداء امتحان فى اللغة العربية والدين ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا إذا أدي الطالب بنجاح الامتحان فيهما أمام لجان الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم.
3- لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية أو الموسيقى ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات الموضحة بعد.
4- الطالب الذي لا يؤدى بنجاح امتحان فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، أو طبقًا لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات الأجنبية (سواء كان الطالب قد حصل على شهادته المعادلة الأجنبية من داخل مصر أو من خارجها من أي دولة من الدول الأجنبية أو العربية حتى ولو كان الطالب قد اجتاز امتحان اللغة العربية والدين بالدولة العربية الحاصل منها على شهادته)، عليه أن يؤدى امتحانا تكميليًا فى هاتين المادتين والذي يعقد بالجامعة ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد اجتيازه هذا الامتحان بنجاح، وعلى شئون الطلاب بالكليات والمعاهد مراجعة ملف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للتأكد من أجتيازهم لهذه المواد من عدمه واتخاذ اللازم وذلك فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم الصادرة فى هذا الشأن.
5- يتم اعتماد جميع الشهادات الثانوية المعادلة الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدر لها قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم المصرية بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية، على أن يشمل خاتم الاعتماد كافة متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنها مؤهلة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
6- يقوم مكتب التنسيق بقبول الطلاب الناجحين فى دوري مايو أو يونيو فقط من كل عام الطلاب ويحق لهؤلاء الطلاب التقدم للمكتب فى عام حصولهم على المؤهل فقط.
7- الطلاب الناجحون فى أي شهادة من الشهادات الأجنبية في أي امتحان بعد امتحان دوري مايو أو يونيو، كدور شهر أكتوبر مثلا أو نوفمبر أو يناير، أو الذين يستوفون عدد المواد المطلوبة فى شهادة الثانوية الإنجليزية، أو الذين يحصلون على الحد الأدنى المطلوب فى درجات امتحانات((S.A.T.I فى شهادة الثانوية الأمريكية، بعد امتحان دور يونيو، لا يقبلون في الجامعات أوالمعاهد في نفس العام الجامعي وعليهم التقدم في العام الجامعي التالي مباشرة.
8- الطلاب الذين لم يستكملوا شرط مرور الثلاث سنوات على حصولهم على شهادة الإعدادية المصرية، أو الذين لم يستكملوا التسلسل الدراسي المطلوب، يتم قبولهم في العام الذي يستوفون فيه الشروط المطلوبة، ولا تعتبر شهادتهم من سنوات سابقة، ويخضعون لشروط وقواعد سنة التقدم.
9- صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/3/2009 بالموافقة على عدم قبول شهادة الثانوية الفليبينية إلا إذا كانت من الفلبين مباشرة(وهذا معناه انه يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادته من مدرسة داخل دولة الفلبين وليس من خارجها)، وذلك أعتبارًا من العام الدراسي 2010/2011.
10- قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 16/1/2014، التأكيد على قراره السابق رقم (239) الصادر بتاريخ 19/9/2013، الخاص بقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 3/10/2013 (العدد 228) كما صدر القرر الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016 بناءا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 23/6/2016 والذي نص على ما يلي:
يشترط لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) من خارج جمهورية مصر العربية والمتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ضرورة تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولي أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية، أثناء فترة الدراسة فى المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو تقديم جواز سفر موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو تقديم شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج على أن يقوم مكتب التنسيق بالتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الطالب".