الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي تاريخ التثبيت والترقي والدرجة المالية للمعلمين وفقا لقانون 155 لسنة 2007

الإثنين 17/يوليو/2017 - 09:14 م
السبورة

أكد الناشط التعليمي جمال علام في تدوينه له علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :

 

 ردا علي سؤال الزميل :أ بو خالد المصرى

السﻻم عليكم / ممكن اعرف تاريخ الثبيت والترقي والدرجة يحسب من تاريخ المحافظ وﻻ من تاريخ الاعتماد من المالية علما ان المدة ما بين تاريخ المحافظ وقرار المالية ثﻻث سنوات

الاجابة : العبرة بتاريخ اعتماد المحافظ للجنة شؤن العاملين بالمديرية الا اذا حدد المحافظ تاريخ معين

اولا: قرار التعيين المعمول به هو قرار المحافظ وليس الوزير وذلك طبقا لنص المادة (73) من القانون 155 لسنة 2007 ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الاقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل

والعبرة هنا بصدور قرار المحافظ لانه هو المنوط به اصدار قرار التعيين ولكن قرار الوزير بمثابة دعوة مبدئية او تمهيد و العبرة للدرجة والمستحقات المالية هو قرار المحافظ مع اعتماد المالية لتدبير الاعتمادات المالية للصرف ا

الخلاصة : (1) قرار الوزير يعطي اشارة البدء ويدعو المحافظ لاصدار قرار التعيين

(2) المحافظ هو صاحب القرار بالتعيين وتاريخ صدور قرار المحافظ هو تاريخ التعيين الفعلي والاقدمية

(3) طبقا لنص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2012 باصدار اللاءحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 اشترطت موافقة وزارة المالية وتوفير الاعتمادات المالية بناء علي طلب السلطة المختصة بالمحافظة ( المحافظ ) المستحقات المالية مرتبطة باجازة المالية لها وادراجها والموافقة عليها ويكون ذلك تاريخ الصرف للمستحقات المالية وليس الاقدمية وربما يتأخر الصرف لتأخر صدور موافقة المالية ولكن الاقدمية مرتبطة بقرار المحافظ وليس الوزير او المالية

( 4 ) معني التعيين بأقدمية سنتين تخفض المدة الموجبة للحصول علي الدرجة التالية بنفس المدة