للمعلمين وجميع العاملين بالدولة| هذه المادة يبدأ العمل بها ابتداء من السنة المالية الجديدة في 1/7/2017
الخميس 22/يونيو/2017 - 11:38 ص
نشر الناشط التعليمي جمال علام علي جروب "موسوعة القرارات الوزارية" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينه جاء فيها: طبقا لنص المادة (83) من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمادة رقم (50) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
يجب علي
الموظف والمعلم أن يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازته الاعتيادية السنوية ولا يجوز
للوحده ترحيلها الا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث علي الاكثر ولمدة
لاتزيد علي ثلاث سنوات واذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول علي اجازته علي النحو
المشار اليه سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
- أما اذا
تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد
مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الاجازة علي أساس أجره الوظيفي في
هذا العام