الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| مجلس النواب: علاوة الغلاء لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بنسبة 10%

الإثنين 19/يونيو/2017 - 04:10 م
السبورة

 أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

 

 

وينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

 

وتنص المادة الثانية علي أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

المادة الثالثة:

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

 

1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

 

المادة الرابعة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة :

يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.