"المالية" تفرض ضريبة جديدة على السجائر
الإثنين 05/يونيو/2017 - 07:08 م
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «128 تابع ج»، الصادر في 4 يونيو لعام 2017، قرار وزارة المالية رقم 160 لسنة 2017، بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2017.
وتنص المادة الأولى على: "تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وتخصيص مبلغ وقدره أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها في السوق المحلي؛ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي".