القوى العاملة بالبرلمان: "من انهاردة مفيش استمارة"6"
الأحد 21/مايو/2017 - 08:53 م
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة باستقالة العامل فى القطاع الخاص، والتى تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة القوى العاملة.
وبعد التصويت على المادة بالموافقة، أعلنت لجنة القوى العاملة انتهاء ما يسمى بـ"استمارة 6"، التى كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل، وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى.
وتنص مادة (140) على:
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.