التنظيم والادارة:تحفيض ساعات العمل اليومية لهذة الحالات
السبت 06/مايو/2017 - 02:19 م
حدد الجهاز المركزى للتنظيم الادارة الحالات التى يتم حفض ساعات العمل وفقا المادة رقم 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الحالات التى تسمح للموظف العام خفض ساعات العمل اليومية بما لا يتجاوز ساعة.
المادة 131
تخفض ساعات العمل اليومية ساعة لكل من:
الموظف ذو الإعاقة.
الموظف الذى لديه ولد من ذوى الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة.
الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.