مجلس الدولة:للمعلم المساعد الحق فى الحصول على علاوت 2008 بنسبة 30% وعلاوة 2009 بنسبة 10% على الراتب الاساسى
الأحد 30/أبريل/2017 - 05:15 م
اصدرت المحكمة الادارية بمحافظة المينا بمجلس الدولة برئاسة المستشارمحمد فاروق على موسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكماً تاريخيا بأحقية المعلمة الذى تعمل معلم بادارة ابوقرقاص التعليمية فى الحصول على علاوات سنوات المعلم المساعد وهى علاوات 2008 و 2009 بنسبة على الراتب الاساسى حيث تبلغ علاوة 2008 30 % على الراتب الاساسى وعلاوة 2009 بنسبة 10 % على الراتب الاساسى وكذلك احتساب الفروق التى تم خصمها منها خلال الفترة السابقة ، وبالفعل تم احتساب الفروق التى بلغت 1950 جنيه باثر رجعى .
جاء هذا فى محافظة المنيا حيث اصدر وكيل الوزارة بمحافظة المنيا قرار 41 بشهر 8 لعام 2015 والذى نص على تجريد المعلمين من علاوات سنوات المعلم المساعد واحتساب العلاوات على مربوط الدرجة وليس اساسى الراتب وبالفعل تم الخصم من رواتب جميع المعلمين بدون وجه حق ، وهذا مخالف لقرار وزير المالية رقم 293 لعلاوة 2008 ، وكذلك لقرارات 165 و 164 والتى اقرت ان مده المعلم المساعد مده تعيين وليس تعاقد وفقا لجدول تدرج وظائف المعلمين بقانون 144 لسنة 2008 وتعديلاته والذى نص انه يعين المعلمين على درجة معلم مساعد وبعدها يتم الترقى بعد اجتياز الصلاحية لدرجة معلم ، وبالتالى من حق المعلم المساعد الحصول على كافة الحقوق كاملة وان تحسب له العلاوات على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة وهذا ماتم الحكم به فى الحكم القضائى المرفق .
وجاء نص الحكم كالتالى " احقية المدعية فى صرف العلاوات المقررة وفقا للقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30 % من الاجر الاساسى لعام 2008 وبنسبة 10 % من الاجر الاساسى لسنة 2009 " وذلك للفترة التى لم يصرف لها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهات الادارية بالمصروفات .