السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

التنظيم والإدارة : يحق للموظف تحويل الأجازة المرضية لاعتيادية فى هذه الحالات

الخميس 20/أبريل/2017 - 01:18 م
السبورة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، عن أحقية الموظفين فى أن  يطلبوا تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها ، وصرف المقابل المادى عن ذلك كل ٣ سنوات دون اللجوء للقضاء ، مضيفا أن ذلك منصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ .

وأضاف الجهازالمركزى للتنظيم والادارة،  أن القانون حدد الأجازة المرضية للموظفين كالتالى :

ستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية


 
1-الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل .
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3-الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين .
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

وكان المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الدولة ستقوم بصرف المقابل المادى لرصيد الأجازات الاعتيادية للموظفين الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد وذلك دون اللجوء للقضاء .

وأضاف رئيس الجهاز أن وزارة المالية ستقوم بصرف المقابل المادى للموظفين كل 3 سنوات عقب صدور اللائحة التنفذية للقانون وذلك دون الإنتظار حتى نهاية الخدمة والخروج على المعاش.