تعرف علي شروط قانون الإيجار الجديد لتسليم الشقة للمالك.. وكيفية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.
وقال العليمى، إن مشروع القانون مكون من 6 مواد، وفلسفته تعتمد على
التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ
عام 1947 وحتى عام 1996 والتى تنصب جميعها على تخفيض الأجرة واستمرارها ما يقرب من
قرن من الزمان.
حيث صدر القوانين أرقام 121 لسنة 1947
، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961،
وعدد آخر من القوانين جميعها تشير إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وإلى نص مشروع القانون
المادة الأولى
· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه
بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك
لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.
· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل
العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة
سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد
بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى
من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر
الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.
· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص
الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم
الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام
العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى
وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون
المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو
تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار
إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين
الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:
أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:
* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
وحتى 4 نوفمبر 1961.
* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى
6 اكتوبر 1973
* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى
9 سبتمبر 1977.
يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية
لتاريخ العمل بهذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30
يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من
الأعوام التالية بنسبة:
6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.
3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.
ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:
8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944
وحتى 4 نوفمبر 1961.
4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961
وحتى 6 أكتوبر 1973.
3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973
وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ
نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977
وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
المادة الرابعة
تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة،
وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا
كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة الخامسة
يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى
لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.