الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

32 جريمة تدخل ضمن قانون الطوارئ.. ولايجوز الطعن على احكامها

الثلاثاء 11/أبريل/2017 - 07:14 م
السبورة

 ضم قانون الطوارئ 32 جريمة وتكون فيها الأحكام غير قابلة للطعن لصدورها من محاكم أمن الدولة العليا أو الجزئية طوارئ .

1- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها و سلامة أراضيها والعقوبة بالإعدام

2- كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

3- كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك أو استعملها بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة.

4- كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو
للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .

5- كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

6- تعطيل المواصلات .

7- حيازة الأسلحة والذخائر.

8- بشأن التظاهر والاجتماعات العامة.

9- تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .

10-جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها

11- جرائم البلطجة

12- التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة .

13- التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به .

14- تحريض الجند على الخروج على الطاعة

15- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

16- التحريض على عدم الانقياد للقوانين

17- إهانة رئيس الجمهورية

18- كل مصرى التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب مع مصر والعقوبة الإعدام

19- التجسس والتخابر مع دولة اخرى والعقوبة الاعدام والمؤبد

20- الحصول على اموال من دولة اجنبية بهدف التجسس واو تسريب وثائق

21- كل من اتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى

22- كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة

23- كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من شانه
تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية والعقوبة السجن.

24- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة وتكون العقوبة السجن سنة

25- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة وتكون العقوبة السجن سنة .

26- كل من دخل حصناً أو احد منشات الدفاع أو معسكر أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله وتكون العقوبة السجن سنة

27- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها وتكون العقوبة السجن سنة .

28- كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة وتكون العقوبة السجن والاعدام فى حالة الارهاب .

29- كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد .

30- مقاومة السلطات وكل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام القانون ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد .

31- كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ويعاقب بالاعدام.

32- كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات الحكومية والنقابات عليها بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
.