بنص القانون.. لايجوز للعامل العمل 5 ساعات متواصلة
السبت 18/مارس/2017 - 10:01 ص
ينشر موقع السبورة نص المادة التى تحدد عدد ساعات العمل فى قانون العمل الجديد والتى جاءت كالتالى:
1- ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصى.
2- ساعات العمل الأسبوعية "48 ساعة".
3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذى يمضيه العامل فى تغيير ملابسه.
4- يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام.
5- المنشآت الصناعية لا يجوز لها تشغيل العاملين بها تشغيلا فعليا أكثر من "42" ساعة فى الأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة.
6- يجوز لوزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض "فئات العمل" أو فى بعض "القطاعات" أو "الأعمال".
7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لا تقل فى مجموعها عن ساعة.
8- ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
9- يحدد وزير القوى العاملة الحالات أو الأعمال التى يتم استمرار العمل بها دون راحة.
10- تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل فى الأعمال الصعبة والمرهقة "يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه".
وكانت منظمة العمل الدولية أصدرت كتيبًا حول الحقوق والواجبات للعامل فى المنشأة، حددت خلاله ساعات العمل وفترات الراحة وفقا لقانون العمل وتشريعاته.