الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

"الحكومة": تعليمات جديدة بقواعد احتساب رصيد الإجازات للموظفين

الأحد 11/أغسطس/2013 - 03:10 ص
السبورة

أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعليمات تنفيذية، بشأن قواعد احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية لموظفى جهات الدولة المختلفة، للحالات التى تجاوز أربعة أشهر عند بلوغ السن القانونية للمعاش.

,
واشترطت التعليمات التى تحمل رقم 77 لسنة 2013، أن تتوفر فى الشهادات المقدمة لرصيد الإجازات عدد من الشروط مجتمعة، وهى ألا يتجاوز الحد الأقصى وهو789 يوما، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية أوالى لها قواعد خاصة، أوالتى يتم تعيينها قبل 24 سنة.

وتتضمن الشروط، أن ينص فى الشهادات صراحة على أن عدم حصول العامل على هذه الإجازات راجعا لمصلحة العمل، ويكون تقدير ذلك فى تاريخ منح الإجازة وليس فى تاريخ الإحالة للمعاش، وعلى أن يثبت ما سبق من واقع ملفات الخدمة وسجلات الإجازات أوأية مستندات تثبت تقدم العامل خلال فترات خدمته بطلب الحصول على إجازات اعتيادية وتم رفضها من السلطة المختصة فى حينه لحاجة العمل.

وتشمل الشروط أيضا أن تكون الشهادات موقعة من السلطة المختصة الوزير، المحافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومراعاة كافة الضوابط الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن وخاصة الكتب الدورية أرقام 8 لسنة 2001 و6 لسنة 2009، على أنه فى حالة صدور شهادة بالرصيد مخالفة للحقيقة وتبين عدم صحتها، فيتم تحميل المتسبب بالقدر الزائد عن الرصيد الحقيقى من ماله الخاص، فضلا عن المسئولية المالية والجنائية.