"التعليم": لا يجوز رفع المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة "عربى ولغات ودولى"
الجمعة 03/فبراير/2017 - 11:01 ص
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة "عربى ـ لغات ـ دولى" إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى ـ لغات).
جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إعمال مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ أحكامه، والقرارات الوزارية المنظمة بما يكفل استقرار الأوضاع، وما يتفق وصحيح النصوص القانونية، ويحول دون أى مخالفة فى هذا الشأن.
وتشدد الوزارة على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة الـ 7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.
كما تؤكد الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014كالآتى:
ـ الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
التزام المدارس الخاصة (عربى ـ لغات ـ دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أى زيادة إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة.
ضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأى تجاوز فى هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.