السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

"التنظيم ولإدارة" يحسم الجدل حول الإجازة الاعتيادية للعاملين بالدولة والمقابل المادي لها وكيفية تأجيلها وإلغاءها

الخميس 12/يناير/2017 - 05:39 م
السبورة

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يسقط حق الموظف في الوزارات والقطاعات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية فى الحصول على الإجازة الاعتيادية المقررة سنويا له فى القانون وفى الحصول على مقابل مادي عنها إذا لم يتقدم بطلب للحصول على هذه الاجازة .

 

جاء ذلك ضمن الكتاب التعريفى الذى أصدره الجهاز بعنوان ١٠٠ سؤال وجواب حول القانون أنه يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الإعتيادية المقررة عن السنة .

 

 

ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

 

1- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

 

2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

 

3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

 

4- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

 

5- ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.