القضاء الادارى: أحقية أصحاب المعاشات الحصول على 80% من علاوتهم الاجتماعية أثناء الخدمة
السبت 07/يناير/2017 - 04:28 م
أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين، في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم .
وأكدت مصادر قضائية، أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أن جميع أصحاب المعاشات منذ 30 عام سيستفيدون من الحكم وسيحصلون على تلك العلاوات .
وذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .
وجاء في الدعوى إنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .
وذكرت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .