مجلس الوزراء يقر عقوبة الغش في الامتحانات بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون قامت بإعداده وزاراتا الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة الاخلال بأعمال الامتحانات
وقرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة مكونة من خمس وزارات وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والشئون القانونية والشباب والرياضة من أجل دراسة مشروع القانون.
ويتضمن المشروع الجديد ما يلي :-
1- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزد عن 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا ما تم إرتكاب أفعال طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج في غير إمتحانات الثاننوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
2- الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا ما ارتكبت أعمال طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج إمتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
أما المادة الثانية بمشروع القانون تعاقب على توقيع غرامة 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه في حالة استخدام أجهزة الهاتف المحمول أو غير من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة