الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
نقابات وائتلافات

ننشر تعديلات مجلس الدولة على مشروع الحكومة لقانون "الوطنية للانتخابات"

الأحد 27/نوفمبر/2016 - 10:09 م
السبورة

 تنشر "السبورة" مشروع الحكومة لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن أرسلته لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذى أدخل عليه عددًا من التعديلات المتعلقة بالصياغة، وأعاده للحكومة مرة أخرى لإرساله إلى مجلس النواب.

 

وشملت التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة جملة "وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور"، إلى نص البند 3 من المادة 3، واستبدال جملة "إعلان أسماء المترشحين" بجملة "إخطار المترشحين بذلك" بالبند رقم 5 من المادة ذاتها، وحذف موافقة مجلس القضاء الأعلى من البند رقم 7، واستبدال "رؤساء وأعضاء اللجان" بمصطلح "الأعضاء" فقط.

 

وأدرج مجلس الدولة تعديلاً على نص المادة 5 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ اشترطت التعديلات أن يُخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل، بأسماء الأعضاء الذين اختيروا لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير العدل.

 

ومنحت التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على المادة 10 من مشروع القانون، الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة إصدار قواعد وقرارات بشأن التظلم من قرارات اللجان العامة، كما اشترطت التعديلات المُدخلة على المادة رقم 20، موافقة مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المعنية بتشكيل لجان المتابعة بالمحافظات.

 

وفى الوقت الذى حظرت فيه المادة  24 من مشروع القانون، أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس، أو المدير التنفيذى ونوابه، قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأحد المترشحين فى أى انتخابات، أضافت التعديلات "أو أى من العاملين بالجهاز"، وطالت التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على البند رقم 2 من المادة 26، مؤكّدة أنه لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم، إلا إذا فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية، وكانت قبل التعديل "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

 

وأضافت التعديلات إلى نص المادة 27 فقرة "وفى حالة غير التلبس، لا يجوز القبض أو التحقيق مع أى من العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة.

 

ونصت المادة 33 على أن تؤول للهيئة جميع أموال وأصوال ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، ورأى مجلس الدولة أن يكون ذلك فور تشكيل الهيئة وليس تاريخ العمل بالقانون.