الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

المؤبد عقوبة إتلاف "مرافق المياه"

الثلاثاء 22/نوفمبر/2016 - 11:20 ص


اعدت الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والذى انتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة النهائية له، وتم إرساله إلى البرلمان، ومن المتوقع بد مناقشته الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة. 

مادة 44" مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، وأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها". 
مادة 45" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد". 

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله. 

مادة 46" يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8". 

مادة 47" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام المواد"23،26،32،33،34،35". 

وتقضى المحكمة بمصادرة الأعمال المخالفة، وبإلغاء الترخيص حال مخالفة أحكام المادة 26 
مادة 48. 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من احكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى. 
مادة 49" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 9". 

مادة 50" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب او الصرف الصحى او حال دون قيام مستخدمى مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر. 

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء، أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضربا أو جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.