الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

ننشر.. نسب الزيادة المقترحة لتعديل قانون الإيجار القديم

الأحد 20/نوفمبر/2016 - 03:30 م
السبورة

هناك مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم التى أعدتها وزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم وحل الأزمة بين المالك والمستأجر، استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها.

ويعد القانون الوحيد الذى أعدت الوزارة له أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

ووضع المقترح جدول يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 ، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد، وتنص المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية.

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم"زوجه أو أولاده، أو أى من والديه"، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء.

وتنص المادة الثانية على أنه يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين"المؤجر والمستأجر"على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد.