السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

هل يجوز احتساب الإجازة العارضه اعتيادي وتستثني من شرط التقدم مسبقا؟ ننشر قرار "التنظيم والادارة" بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي

الثلاثاء 01/نوفمبر/2016 - 12:45 م
السبورة

تسال الناشط التعليمي جمال علام هل يجوز احتسابهم اعتيادي وتستثني من شرط التقدم مسيقا خاصة ونحن في ازمة سييها الحكومة نريد حاليا قائدا للعمل مديرا وليس مديرا فقط)

الاجابة : أولا : ارجو من الزملاء الا يتصدوا للاجابة طالما ليس احدهم متخصصا او لديه سند لان ما نقوله هو من باب الامانة وربما تحبط زميل او تدله علي طريق معاكس للطريق المستقيم خاصة ونحن في ظروف استثنائية صنعتها الحكومة وليس انا او انت فلا تكن ملكيا اكثر من الملك العيب في الحكومة وليس فينا

ثانيا : هذا الموضوع يحكمه نص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (289 ) لسنة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة

رابعا = الاجازات العارضة : في حالة استنفاذ العامل لاجازاته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص ( مدير الادارة او وكيل الوزارة عندنا ) يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك علي ان تبلغ للادارة العامة لشئون الافراد ( اقسم الاجازات بالمديرية او الادارة حسب تبعية الموظف ) للتأشير بالدفاتر بعد اعتمادها = هذا ما ورد من تعليمات وهي ملزمة لجميع المصالح الحكومية

الخلاصة : عليه ان يتقدم بطلب الي مدير المدرسة والمدير يرفعه الي مدير الادارة بالموافقة علي احتسابهم اجازة اعتيادي خاصة ونحن حاليا نعاني من تخبط في الاجازات خاصة العارضة هل هي عن سنة مالية او ميلادية هل عن المدة من 1/7/2015 حتي 30/6/2016 ام ممتدة الي 31/12 /2016 وهل هي 7 ايام مستحقة عن مدة سنة ونصف ام تزاد للنصف اسئلة كثيرة تحتاج الي سعة افق وثقافة ادارية عالية