السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

هل من حق الوزارة أو الإدارة أو المدرسة رفض إجازة رعاية الطفل نظرا للعجز فى المدرسين؟ أو حتى تحت بند لمصلحة العمل؟

الأربعاء 26/أكتوبر/2016 - 01:05 م
السبورة

أفاد جمال علام الموجه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم أنه ليس من حق الموجه أو مدير الإدارة أو وكيل الوزارة أو الوزير الرفض للأسباب الآتية

أولا: إجازة رعاية الطفل يحكمها نص المادة 70 من القانون 47 لسنة 78 علي أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

ثانيا: هي إجازة وجوبية ومعني أنها وجوبية أن يجب علي جهة العمل في التربية والتعليم أو الصحة أو الوحدات المحلية أو أي جهة عمل تخضع للعمل بالقانون 47 لسنة 78 أن تجيب العاملة لطلبها بغض النظر عن العجز او الزيادة أو كونها خبيرة أو خفيرة (وممكن ان يرجوها الصبر لأيلم وهذا رجاء منه ولها الحق في القبول او الرفض).

ثالثا: نص المادة (70) من القانون 155 لسنة 2007 وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب مع العلم ان بعض الفلاسفة يردون بأن المعلمة خاضعة للقانون 155 لسنة 2007 نرد عليهم بأن القانون 155 لم يعالج كل احوال المعلم ولكنه تعرض لبعض الجوانب والمسكوت عنه في 155 يرجع فيه الى القانون 47 لسنة 78 او القانون الجديد.