تعرف علي طريقة التعيين الجديدة والاجازات والترقيات والحوافز في قانون الخدمة المدنية
بعد إقرار مجلس
النواب لمشروع قانون "الخدمة المدنية" الجديد، والذى تبلغ عدد مواده 76 مادة
بالإضافة إلى مواد الإصدار، تنشر " السبورة " اهم المواد التى نص عليها القانون الجديد
1-طريقة التعيين
فى الوظائف الحكومية
نص قانون الخدمة المدنية الجديد على طريقة التعيين فى الوظائف الحكومية، كالآتى: "يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً".
كما تحدد اللائحة
التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات
انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو
من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقـع
الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".
2-شروط الترقية
لموظفى الحكومة
ينص قانون الخدمة
المدنية على أن شرط الترقية لموظفى الحكومة هى أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء
بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف
التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
ويتضمن القانون:
إذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل
من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة
كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار
أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية".
3-مدة إجازة الوضع
للمرأة الموظفة فى الحكومة
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية، مدة إجازة الوضع للمرأة الموظفة فى قطاعات الحكومة الخاضعة للقانون، والمقررة بـ4 شهور تبدأ من اليوم التالى للوضع أو قبلها بشهر، وفقًا لتقرير طبى صادر من المجلس الطبى المختص.
حيث ينص القانون
على: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها
بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الأجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه
الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من
المجلس الطبى المختص".
4-الحالة الوحيدة
لخصم 50% من أجر موظف الحكومة
كذلك تضمن قانون الخدمة المدنية على الحالة الوحيدة التى يتم فيها خصم 50% من الأجر المكمل لموظفى الحكومة لمدة 6 شهور، وهى عقب نقل الموظف الذى يكتب عنه تقريران بدرجة "ضعيف" لوظيفة أخرى لمدة سنة.
وينص القانون على أن: "يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر".
5-شروط خروج موظفى
الحكومة على المعاش المبكر
بينما نص القانون على إمكانية خروج موظفى الحكومة على المعاش المبكر، وخاصة فى سن الخمسين، بشرط ألا تكون قد وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية، وأكد القانون على تسوية الحقوق التأمينية للموظف على النحو التالى:
- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
- إذا كان قد جاوز
سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى
حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة
الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين
من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا
القانون.
6-عدد أيام الإجازات
الاعتيادية لموظفى الحكومة
فيما أوضح القانون عدد أيام الإجازات الاعتيادية التى يستحقها موظفو الحكومة الموجودون فى الخدمة عقب تطبيق القانون، بحسب عدد سنوات خدمتهم.
حيث نص القانون على: "يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
-
"15" يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-
"21" يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة
-
"30" يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
-
"45" يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
7-طريقة احتساب
المقابل المادى لرصيد إجازات موظفى الحكومة
كما تضمن القانون على طريقة احتساب المقابل المادى لرصيد إجازات موظفى الحكومة ، حيث نص القانون على أن يحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص القانون: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته".
8- حافز التميز
لموظف الحكومة الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
فيما نص القانون
على ان يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف
هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات
العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل
على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز
العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
-
"25" جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
-
"50"جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
-
"75" جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
-
"100" جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
-
"200" جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة
التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن
ذات المستوى العلمى.
9- الاحتفاظ لمن
يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر
ونص القانون ايضا
فى المادة "42"، على ان يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ
لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
10-إجازة بأجر
كامل
ونص القانون ايضا
فى المادة "46" على ان يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في
هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها.
وتسري بالنسبة
للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
11- إجازة مرضية
عن كل ثلاث سنوات
يستحق الموظف إجازة
مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود
الآتية:
- الثلاثة أشهر
الأولي بأجر كامل .
- الثلاثة أشهر
التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية
بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب
مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال
شفائه.
ويحق للموظف أن
يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف
المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض
إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول
الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف
المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً
على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر
حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة
الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف
المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن
يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
12- يُجازى تأديبياً
الموظف حال خروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته
كل موظف يخرج على
مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى
تأديبياً.
ولا يُعفى الموظف
من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان
تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة،
وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.
13-لا يُسأل الموظف
مدنياً إلا عن خطئه الشخصي
لا يجوز توقيع
أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون
القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ومع ذلك يجوز بالنسبة
لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على
أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
14- الجزاءات التي
يجوز توقيعها على الموظف
فيما نص القانون
على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف كالأتى:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر
لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
- الوقف عن العمل
لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية
عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
-الخفض إلى وظيفة
فى المستوى الأدنى مباشرة.
- الخفض إلى وظيفة
فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
- الإحالة إلى
المعاش.
- الفصل من الخدمة.
والجزاءات التي
يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
- التنبيه.
- اللوم.
- الإحالة إلى
المعاش.
- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة
بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير
مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة
في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة
في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي
تُحددها السلطة المختصة.
15-انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف
لأحد الأسباب الآتية:
- بلوغ سن الستين
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
- ويجوز بقرار
من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز
ثلاث سنوات.
- الاستقالة.
- الإحالة إلى
المعاش أو الفصل من الخدمة.
- فقد الجنسية
أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- الانقطاع عن
العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية
ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
-الانقطاع عن العمل
بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.
-عدم اللياقة للخدمة
صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة
جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية
- الحكم عليه بعقوبة
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الوفاة، وفي
هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل
أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة
التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
16- مقابل عن رصيد
الإجازة الاعتيادية
يستحق الموظف عند
انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون
ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً
إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
17- شروط احتفاظ
شاغلى وظيفة كبير بوظائفهم
يحتفظ شاغلو وظيفة
كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
18- شروط أحقية
المواطنين على الوظائف المدنية
الوظائف المدنية
حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
19- نقل الموظفين
المعينين
"ينقل الموظفون
المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم
الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب
الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم
بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى
وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى
المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون.
وذلك كله مع عدم
الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".
20- تدريب الشباب
دون الالتزام بتعيينهم
يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.