التنظيم والادارة يعلن عن القواعد التنفيذية الخاصة بحركة ترقية العاملين بالدولة
الأربعاء 05/أكتوبر/2016 - 10:38 ص
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد التنفيذية الخاصة بحركة ترقية العاملين المدنيين بالدولة الذين أتموا المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات الأعلى وفقًا للقرار رقم (246) لسنة 2016.
وأوضح رئيس الجهاز المستشار محمد جميل أن القواعد تتضمن المدد البينية اللازمة للترقية وهي 6 سنوات للترقية إلى الدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية إلى الدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية إلى الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
وأضاف جميل أن القواعد تشمل أيضا ضرورة حصول مستحقي الترقية لدرجة كبير بصفة شخصية على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين، فضلًا عن عدم منح الدرجة للحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارات لم تقتضيها مصلحة قومية عليا.
وأكد رئيس الجهاز عدم جواز الاستفادة من تخفيض المدة الزمنية اللازمة للترقية بالنسبة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بعد 30 يونيو الماضى.
وأشار جميل إلى أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالقواعد التنفيذية على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ww.caoa.gov.eg.
وتابع أن حركة الترقيات تستهدف استكمال وتحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة التي تعتبر هدفًا أساسيًا من أهداف برنامج الإصلاح الإداري، والدفع بالعناصر الشابة ومتوسطة العمر إلى الوظائف الأعلى.
وشدد على أهمية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد في العمل والإنجاز المحقق في ظل أهداف ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.