رسمياً.. مجلس الوزراء يقر بأحقية الموظف الحصول على كامل إجازته الاعتيادية وصرف مقابل نقدي لرصيد الاجازات
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور “محمد جميل” كتاباً دورياً يحمل رقم (2) لسنة 2016، بشأن توضيح الآثار المترتبة على عدم إقرار قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم (18) لسنة 2015 حتى الآن، فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية، وأحقية الموظفين بالحصول على مقابل مادي نظير إجازاتهم في فترة العمل بقانون الخدمة المدنية وما قبلها وما بعدها.
وفي هذا السياق، فقد أقرت الحكومة رسمياً، العمل بما جاء في قانون العاملين المدنيين لتطبيق القواعد المنظمة لإجازات الموظفين في الفترة الحالية، وعليه تكون أحقية الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية كالتالي، طبقاً لفترة عمله:
- في الفترة من 1/7/2015، وحتى 20/1/2016
يحق للموظف الحصول على إجازته الاعتيادية، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الفترة المذكورة، ولا يجوز ترحيل ما تبقى من الإجازة إلاّ بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب وجود قرار من السلطة برفض طلب الإجازة لأسباب متعلقة بمصلحة العمل، على أن لا يتم ترحيل أكثر من ثلث الإجازة الكلية المستحقة.
- في الفترة من 20/1/2016، وحتى 13/12/2016
يحق للموظف الحصول على كامل إجازته الاعتيادية عن عام 2016 طبقاً لقانون العاملين المدنيين، الصادر بقرار رقم (47) لسنة 1978.
- في حال انتهاء الخدمة
للموظف الذي أنهى خدمته، الحق في صرف مقابل نقدي نظير إجازاته الاعتيادية المتبقية، طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين ولائحته التنفيذية، وذلك كما كان مقرراً قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.