القضاء الادارى يلزم وزير التربية والتعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويضا لتلميذة أجبرت على إعادة أولى ابتدائى
الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 11:10 ص
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بالزام وزير التربية والتعليم بان يؤدى للطفلة هاجر حمى سليمان مبلغا مقداره ثلاثة الاف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والنفسية التى اصابتها من خطأ الادارة المتمثل في قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية باجبار الطفلة اعادة قيدها بالسنة الاولى ابتدائى فى العام الدراسى 2014/2015 رغم نجاحها بها بالسنة الاولى ابتدائى بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014 مما اضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق والزمت الجهة الادارية المصروفات.
قالت المحكمة انه فى مجال اعلان نتائج التلاميذ والطلاب فان مؤدى اعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة فانه يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله او تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى.
واضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان الطفلة هاجر من مواليد 27/10/2007 كانت مقيدة بالصف الاول الابتدائى بمدرسة الياس الابتدائية التابعة لادارة وادى النطرون التعليمية فى العام الدراسى 2013/2014 وقد اجتازت ذلك الصف بنجاح واصبحت منقولة الى الصف الثانى الابتدائى فى العام الدراسى اللاحق اى 2014/2015 ونظرا لان المدعى غير محل اقامته من وادى النطرون الى ابو المطامير فقد تقدم بطلب لنقل ابنته بالصف الثانى الابتدائى الى مدرسة كوم الفرج الابتدائية فى العام الدراسى 2014/2015 ووافقت المدرسة على نقل التلميذة وانه بمجرد قبولها بالمدرسة اصبح واجبا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانونى بنجاحها ولا يجوز لها المجادلة فى صغر سنها بعد اجتيازها الصف الاول فتنعدم سلطتها التقديرية فى تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانونى بنجاحها بالصف الاول الابتدائى يحظر تعديله او تغييره او المساس به الا ان المدرسة المذكورة اجبرت الطفلة على اعادة الصف الاول الابتدائى مرة اخرى رغم نجاحها فى هذا الصف بحجة صغر سنها, ومن ثم فان قيام مدرسة كوم الفرج الابتدائية المدعى عليها باعادة قيد ابنه المدعى بالصف الاول الابتدائى مرة اخرى فى العام الدراسى 2014/2015 بزعم انها من صغار السن يكون مخالفا لحكم القانون فمن ثم يكون مسلك الجهة الادارية قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون الامر الذى يكون معه ركن الخطا ثابتا فى جانب جهة الادارة بمسلكها المعيب.