الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

التزام المدارس الخاصة بالمصروفات بالقانون 139

الأربعاء 07/أغسطس/2013 - 11:55 م
السبورة

أرسل الدكتور محمود أبو النصر كتابا دوريا الى المديريات التعليمية ينبه فيه مشددا بضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون "139" لسنة 1981 وبالقرار الوزاري 306 لسنة 1993، وضرورة إعلان المدرسة بيان المصروفات في مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسي بوقتٍ كاف وبطريقة واضحة.
,

تم التأكيد في الكتاب الدوري على اعتبار تحصيل أية مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون ، ويتخذ في هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 المادة 61 التي تنص على وضع المدرسة التي ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالي والإداري ، وتتولى المديرية في هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة.

في نفس السياق أرسل الوزير كتابا دوريا آخر الى المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التي تدرس مناهج خاصة الدولية نظرا لكثرة الشكاوى التي وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس.

تم التنبيه في الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التي تطبق مناهج خاصة ، حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأية مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل.

في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القرار المشار إليه في مادته الخامسة والمتمثلة في وضع المدرسة بعد إنذارها تحت الإشراف المالي والإداري ، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية