الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

بالمستندات| احتساب اجازة الوضع بأجر كامل للمعلمة المتعاقدة.. والحق في المطالبة بالفروق مع مراعاة مدة التقادم

السبت 03/سبتمبر/2016 - 12:26 ص
السبورة

تنشر "السبورة" القرارت والقوانين الخاصة باحتساب مدة اجازة الوضع بأجر كامل للعاملة المتعاقدة في اجازة الوضــــــــــــــــــــع خلال الفترة السابقة

أولا :
بعد صدور القانون رقم 126 لستة 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12لستة 1996 وجاء نص الماده (70) المستبدلة علي النحو الآتي:
( للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الآآعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث اشهر بعد الوضع بأجر كامل وفي جميع الاحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لآكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
ثانيا: أضافت نفس المادة حكما جديدا لرعاية المرأة العاملة بصفة دائمة أو بطريق التعاقد مؤداة تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعه علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي ستة اشهر من تاريخ الولادة
ثالثا: بناءا علي ذلك صدرت عدة كتب دورية تؤكد علي ذلك وصدر تموذج للعقد المؤقت ينص علي ذلك ومن أمثلة ذلك
1= الكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2008 بشأن أجازة الوضع للمرأة العاملة بصفة دائمة أو بنظام التعاقد ومعاملة المرأة الحامل بالنسبة لساعات العمل اليومية
2=الكتاب الدوري رقم (15) بتاريخ 3 / 7 / 2008 بشأن قواعد معاملة المتعاقدين المؤقتين بالجهاز الاداري للدولة والصادر عن كل من وزير الدوله للتنمية الادارية و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي يهدف الي تحديد الآسس التنظيمية العامة لقواعد معاملة المتعاقدين بالجهاز الاداري للدولة ضمانا لوحدة المعاملة وسلامة التطبيق وطلب التنبيه علي الوحدات بمراعاة الآخذ بالمبادئ المرفقة عند التعاقد أو التجديد مع العمالة المتعاقدة ويلغي كل حكم يتعارض مع ما ورد بهذا الكتاب الدوري مما جاء في الكتب الدورية السابقة من قبل في هذا الشأن
3= مرفق بالكتاب الدوري رقم (15) حقوق وواجبات العمالة المتعاقدة بالجهاز الاداري للدولةثانيا : في مجال الآجازات يستحق المتعاقد الاجازات: علي النحو التالي: (ج) اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهلر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لاحكام القانون السابق الاشارة اليه
نص بنموذج العقد المرفق البند الرابع (ت) استحقاقها الاجازة بأجر كامل و (ث) تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة ابتداء من الشهر السادس
4= قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم(79) لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2012 بشأن العمالة المؤقتة وبناء علي ما عرضتة لجتة شئون الخدمة المدنية والمرفق به نموذج عقد عمل المعاملين المتعاقدين ( البند الرابع) 3= اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل 4 = تخفض ساعات العمل اليومية ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل ,,,,,,,,,,,,,
5 = كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة = الادارة المركزية للخدمة المدنية والمتضمن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلسة 27 / 7 / 1995 ملف رقم 86 / 6 / 466 والتي انتهت الي أن مفهوم الآجر طبقا للتعريف المحدد له بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الآصلي ويشمل عنصرين هما الآجر الاساسي وهوالاجر المبين في الجداول المرفقه لنظام التوظيف التي يخضع لها العامل وفقا للوظيفه التي يشغلها والاجر المتغير ويقصد به ما يحصل عليه المؤمن خاصة الحوافز والبدلات والاجور الاضافيه
6 = نص المادة (49) من القرار رقم 18 لسنة 2015 لقانون الخدمة المدنية علي الآتي: تكون حالات الترخيص باجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الآتي: 2= تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية
الخـــــــــــــــــــلاصة
1 مما سبق يتضح أن العامله المتعاقدة من شهر يوليو 2008 حتي تاريخه كانت تستحق اجازة وضع لمدة ثلاث أشهر بأجر كامل وساعة راحة يوميا ابتداء من الشهر السادس ويحق لمن تم معاملتها شهر فقط بأجر وباقي المدة بدون أجر ان تطالب بحقها مع مراعاة مدة التقادم الخمس التقادم الخمس
2 حاليا بعد صدور القانون 18 لسنة 2015 اصبحت مدة الاجازة للجميع اربعة اشهر = هذا البحث استغرق اعداده ايام من كان عنده استدراك او ملاحظة مستندة الي دليل مادي اهلا وسهلا