الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| القول الفصل في العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر

الإثنين 29/أغسطس/2016 - 02:20 م
السبورة

تنشر "السبورة" التدوينة الخاصة بالخبير التعليمي جمال علام والتي جات تحت عنوان"القول الفصل في العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر"
طبقا للقانون 47 لسنة 78 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم (90) لسنة 2005 بضوابط ومعايير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 897 لسنة 2006 المتضمن استبدال نص المادة الرابعة من القرار 1537 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 58 لسنة 2006 المتضمن استبدال نص المادة (6) والمادة (7) من القرار رقم (90) لسنة 2005
اولا : هذا الموضوع يحكمه نص المادة (72) من القانون 47 لسنة 78 وهي علي الجواز وليست علي الوجوب حيث نص علي = يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الاجر وطبقا لنص المادة (12) من قرار رئيس مجلس الوزراء يتعين علي السلطة المختصة الرد ( ولم يقل الاجابة لطلبه ) علي العامل المقدم طلب الترخيص له بالعمل بعض الوقت خلال مدة لاتجاوز اسبوعين من تاريخ التقدم بالطلب وبناء عليه يلزم موافقة التوجيه المختص او الرئيس المباشر
ثانيا : الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لم يأت بجديد وهو استند الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 في شأن العاملين بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجرولم يشر الي التعديل الذي اشرنا اليه في 2006
ثالثا : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 نص المادة (2) يتحدد الاجر الشهري المستحق للعامل المرخص له بالعمل جزء من الوقت بما يتناسب مع قدر الوقت والعمل المؤدي خلال الشهر الواحد وذلك علي النحو الاتي
اولا : الوحدات الادارية ( المدارس ) التي ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام اسبوعيا
(1) يحصل العامل الذي يعمل يومين علي (60% ) من الاجر
(2) يحصل العامل الذي يعمل 3 أيام اسبوعيا علي (75%) من الاجر
ثانيا : الوحدات الادارية ( المدارس ) التي ينتظم فيها العمل لمدة 6 أيام
(1) يحصل العامل الذي يعمل يومين اسبوعيا علي (50%) من الاجر
(2) يحصل العامل الذي يعمل 3 أيام اسبوعيا علي (65%) من الاجر
ثالثا : طبقا لنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء يجوز ان تكون ايام العمل محسوبة علي ايام الاسبوع أو الشهر أو السنة وبناء علي رغبة العامل
رابعا : يستحق العامل الحوافز والمكافأت الجماعية والتشجيعية ومقابل الجهود غير العادية بذات النسبة المقررة لاستحقاق الاجر و يتخذ أجر اخر شهر حصل عليه العامل قبل تقديمه طلب العمل بنظام جزء من الوقت أساسا عند تحديد الجزء المستحق من الآجر
خامسا: الاجازات
(1) العارضة طبقا لنص المادة (8) يستحق الاجازة كاملة 7 أيام دون تخفيض
(2) الاعتيادية والمرضية يستحق العامل علي اساس النسبة المئوية من الاجر الاساسي المستحق
(3) الاجازات الخاصة طبقا لنص المادة (9) وهي
(أ) الاجازة المقررة لآداء فريضة الحج لمدة شهر ولمرة واحدة طوال حياته الوظيفية
(ب) اجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية (ج) العامل المخالط لمريض بمرض معد ويري المجلس الطبي منعه من مزاولة اعمال وظيفته طبقا للمدة التي يحددها
سادسا: بالنسبة للانتداب باعمال الامتحانات يجب اتباع الاتي وهذا موضوع هام جدا
(1) عند ادراج الاسم ضمن (1) واحد سري يتم الاشارة الي ان العامل يعمل بنفس النظام (2) علي لجنة الادارة والخاصة بالترشيحات الا ترشحه وتستبدله بغيره ولا يحرر له اخطار (3) في حالة ورود اخطار له او استمراره في العمل خاصة في امتحانات النقل داخل المدرسة يتم اعطاءه اياما عوضا عن ايام العمل بالامتحانات
سابعا : طبقا لنص المادة (14) يجوز للعامل المرخص له بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر العودة الي نظام العمل لكل الوقت وفقا لاحتياجاته ورغباته التي يبديها وذلك بموجب طلب يتقدم به للسلطة المختصة بهذا الخصوص