الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

أجازاتك وفقا لقانون الخدمة المدنية وأخذ مقابل مادى بدلا عنها

الثلاثاء 26/يوليو/2016 - 06:44 م
السبورة

وافق مجلس النواب على المادة 48 من قانون الخدمة المدنية الخاص بالأجازات للموظفين، والنص كالتالى: 
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى: 
1. 15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة. 
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. 
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. 
ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات 
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق 
النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. 
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 
وتنص المادة 49 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها: 
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام. 
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.