الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

عاجل.. نص المادة 51 من الخدمة المدنية الذى ينص على الحالات التى يجوز فيها أخذ إجازة خاصة بأجر كامل

الأربعاء 20/يوليو/2016 - 07:34 م
السبورة

ناقش اليوم مجلس النواب المادة رقم 51 من مشروع الخدمة المدنية الجديد، والتى تنص على الحالات التى تتيح للموظف إجازة خاصة بأجر كامل وهى كالتالى: 
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2.تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. 
3.يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص. 4.يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
 5.يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
 وقد وافق البرلمان فى جلسته على هذه المادة من القانون.