ننشر كيفية احتساب الاجازات بعد رفض مجلس النواب قانون 18 لسنة 2015
الأربعاء 20/يوليو/2016 - 01:05 م
نشر جمال علام المدير الادارى والمالى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" استفسارات بشأن عدم موافقة مجلس النواب على القرار بقانون 18 لسنة 2015 وعودة العمل بالقانون 47 لسنة 78، وما ترتب علية من احتساب الاجازات الاعتيادية والعارضة والوضع، حيث جاءت كالتالى:
"من المفترض ان تعتمد هذه النشرة وتوزع فورا علي جميع الادارات والمدارس التابعة لها وهذه معالجة مؤقتة لآثار الغاء قانون الخدمة المدنية لحين صدور القانون الجديد ونري ما فيه
محافظة كفرالشيخ
مديرية التربية والتعليم
ادارة التوجيه المالي والاداري
نشرة عامة رقم بتاريخ 18/7/2016 بخصوص عدم موافقة مجلس النواب علي القرار بقانون 18 لسنة 2015 وعودة العمل بالقانون 47 لسنة 78
وبعد الاطلاع علي الاتي :ـ
(1) كتاب دوري رقم (2) لسنة 2016 بشأن تسوية الآثار المترتبة علي عدم اقرار القرار
بقانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالاجازات
الاعتيادية
(2) الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الامانة العامة في 23 يونيو 2016 والمتضمن ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 86/4/1941 بتاريخ 23/5/2016 الي عودة نفاذ أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 بدءا من يوم 21/1/2016 وبناء عليه يتم اتباع الاتي :ـ
أولا: طبقا لنص المادة 75 من القانون 47 لسنة 78 تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى أخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات التي تمنح للعاملين مع أحقية العامل اعتبارا من 20/1/2016 وحتى 31/12/2016 في الحصول علي كامل اجازته الاعتيادية المستحقة له قانونا عن عام 2016 ويستمر العمل بدفاتر الحضور والانصراف و68 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 /12
ثانيا :ـ طبقا لنص المادة 71 من القانون 47 لسنة 78 للعاملة الحق في اجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية وبناء عليه تحصل كل عاملة وضعت مولودها ابتداء من يوم 21/1/2016 اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر.
ثالثا : يوقف العمل بما ورد بالنشرة السابقة (رقم 21 بتاريخ 5/1/2016 ) في كل ماهو لم يرد به نص بالقانون 47 لسنة 78 خاصة المنح الذي كان قد منحها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 للموظف من ذوي الاعاقة والخاصة بالاتي :ـ
(1) باستحقاقه اجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة ويعامل بالنسبة لجميع انواع الاجازات معاملة الموظف العادي
(2) تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة ويعامل معاملة الموظف العادي بالنسبة لمواعيد الحضور والانصراف".