الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

مسئول بالتعليم يطعن فى شرعية عقد الـ 30 ألف معلم.. ويطالب برفع الظلم عنهم

السبت 25/يونيو/2016 - 01:43 م
جمال علام مدير ادارة
جمال علام مدير ادارة التوجيه المالى بكفر الشيخ

نشر جمال علام مدير ادارة التوجيه المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بلاغا الى مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، بشأن عدم قانوينة صياغة عقد الـ 30 ألف معلم والذى تم تعيينهم من خلال المسابقة الكبرى والتى أثارت ضجة كبيرة بسبب هذه التعيينات حيث قال خلال البوست الذى تم نشره ما يلى:

"بلاغ اتقدم به الي كل من : مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب لمن عنده الرغبة لرفع
الظلم الواقع علي الـ 30 الف معلم ضد من صاغ عقد الـ 30 الف معلم خاصة ببند اجازة الوضع والذي اقر بأنها ثلاثة اشهر منها شهر مدفوع الاجر والاثنان بدون واستند فيه الي قانون الطفل وقانون الطفل برئ من ذلك هذا خطأ كبير وينطوي علي مخالفة للقوانين والحكومية والقرارات الوزارية والكتب الدورية واطالب هذه الجهات بفتح تحقيق وانا مستعد للمثول امام هذه الجهات وانا والحمد لله من عام 1995 وحتي اليوم لم اصرف قرش انتقالات سوف احضر الي جهات التحقيق مهما بعدت المسافة علي حسابي الشخصي لتقديم حافظة مستندات تؤيد صدق قولي وخطأ من صاغ العقد
أولا: نص المادة (70) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 بسنة 1996 " للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت الحق في اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع باجر كامل وفي جميع الاحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لآكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
ثانيا : كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (13) لسنة 2008 بشأن اجازة الوضع للمرأة العاملة بصفة دائمة او بنظام التعاقد ومعاملة المرأة الحامل بالنسبة لساعات العمل اليوميه والذي نص علي أنه في ظل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1996 سبق وان ازاع الجهاز المركزي لتنظيم والادارة رقم 23 لسنة 20006 وجاء به أن المرأة العاملة بنظام التعاقد المؤقت الحق في اجازة وضع لمدة أقصاها ثلاثة اشهر بدون منهم شهر مدفوع الاجر الا وانه قد صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل 12 لسنة1996 متضنا تيسيرات للمرأة العاملة بالنسية لاجازة الوضع اولا : صدر القانون 126 لسنة 2008 وجاء نص المادة (70) " للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت الحق في اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع باجر كامل وفي جميع الاحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لآكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وعليه فأن العاملة في الدولة سواء كانت تعمل بصفة دائمة والتعاقد المؤقت لها الحق في اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل وتستحق العاملة هذه الاجازة بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا تستنزل بالنسية للعاملة بطريق التعاقد من العقد
ثالثا :كتاب دوري رقم (15) لسنة 2008 بشأن قواعد معاملة المتعاقدين المؤقتين بالجهاز الاداري للدولة الصادر عن وزير الدولة للتنمية الادارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهما قطبا التشريع الاداري والمتضمن توحيد الاسس التنظيمية العامة لقواعد معاملة المتعاقدين بالجهاز الاداري للدولة ضمانا لوحدة المعاملة وسلامة التطبيق والذي نص بالبند ثامنا : أحقية المرأة العاملة المتعاقدة في الحصول علي تلك الاجازة بالمساواة الكاملة مع العاملة بصفة دائمة ونص في نموذج العق المرفق بالكتاب الدوري والذي اقر الكتاب الدوري ان نموذج العقد جزء منه والذي ورد بالبند الرابع (ت) اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة اقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لاحكام القانون 126 لسنة2008
رابعا : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2012 بشأن جواز التعاقد للقيام بالاعمال ذات الآجال المحددة ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة او موسمية التي تحتاجها الجهات الادارية والذي نص بالمادة الثالثة علي ان يضع الحهاز المركزي للتنظيم والادارة القواعد التنفيذية للتعاقد بعد العرض علي لجنة شؤن الخدمة المدنية ونموذج استرشادي للعقد والمرفق به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 79 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 205 لسنة2012 بشأن العمالة المؤقتة والذي نص في المادة الثامنة يعمل بنموذج العقد والنماذج المرفقة بهذا القرار وعلي أن تكون كافة البيانات والمرفقات معتمدة من السلطة المختصة ومختومة بشعار الجمهورية والذي نص نموذج العقد المرفق بالبند الرابع علي 3 اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لاحكام القانون 126 لسنة 2008 ولا تستنزل من مدة التعاقد
خامسا : بالنظر الي العقد المعد بمعرفة الوزارة ورد بالبند الرابع 0 للطرف الثاني الحق في الاجازات الاتية خلال مدة التعاقد كل سنة علي حده
اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بدون أجر يكون منها شهر مدفوع الاجر وعلي الا تستقطع من مدة العقد ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لآحكام القانون راساتند الي القانون 126 لسنة 2008 مع العلم بأن القانون الذب استندوا عليه لا ينص علي ذلك من اين اتوا بهذا النص
استمرار هذا الوضع فيه ظلم بين وغبن شديد للمعلمات لضياع عليهن حوالي من 60 يوم يتم احتسابهم بدون اجر حتي اغلبهن يقطعن الاجازة خوفا من الخصم ويعودن الي العمل وهي مخالفه لان الاجازة هي للمحافظة علي صحة الام قبل الطفل
ختاما : هذا البحث شاق جدا واستغرق وقت وجهد كبير علي من عندة تعقيب او استدراك مؤيدا بالدليل خاصة من رجال القضاء واعضاء الشؤن القانونية بعيدا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لان العقد خالف نص القانون ومع ذلك استند اليه كتبنا الي الوزارة ردت علينا عن طريق التوزجيه المالي بأن الموضوع قام بعرضه مستشار الوزير علي سيادته ومنظرين الرد من اكثر من ثلاثة شهور دون رد حتي تاريخه".