الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي حالات منح موظفي الحكومة إجازة «بأجر كامل»

الأحد 19/يونيو/2016 - 03:39 ص
السبورة

 قامت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مناقشة بنود قانون الخدمة المدنية المعدل، للنظر في بنود القانون الذي أثار جدلاً بين موظفي الجهاز الإداري في الدولة مؤخراً.

وتحقيقاً لمطالب العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، قامت الحكومة بتعديل عدد من بنود قانون الخدمة المدنية، وفيما يخص مواد الإجازات، حدد القانون المذكور 5 أسباباً لمنح الموظفين إجازة بأجر كامل. 

 

واليكم حالات منح الموظفين إجازة بأجر كامل بقانون الخدمة المدنية:

 

    يحصل الموظف على إجازة كاملة الأجر لمدة 30 يوماً في السنة ولمرة واحدة طوال فترة عمله، لأداء فريضة الحج.

    تحصل الموظفة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال فترة عملها بالخدمة المدنية.

    يستحق الموظف المخالط لمريض، إجازة بأجر كامل، طبقاً للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

    يستحق الموظف المصاب إصابة عمل إجازة كاملة الأجر، يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة قوانين التأمين الاجتماعي الموضحة بذات القانون.

    يستحق الموظف المقيد بأحد الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية