القضاء الإدارى: رسوب الطالب بجميع المواد فى حالتى الغش أو الشروع فيه
الإثنين 30/مايو/2016 - 12:47 م
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت،
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى ميز بين الغش والشروع فيه الذى اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه .
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 قد فرق بين حالتين غاير بينهما فى الجزاء وهما حالة الغش وهى استفادة الطالب من تلك الوسائل فى الغش وتحققت له النتيجة التى يسعى إليها من خلالها، وحالة الشروع فى الغش عن طريق محاولة استخدام الوسائل المشار إليها دون أن يتمكن الطالب من تحقيق مراده من ورائها، إذ قرر فى الحالة الأولى إلغاء امتحان الطالب فى جميع مواد الدور الأول، مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثانى، بينما اكتفى فى حالة الشروع فى الغش بجزاء إلغاء الامتحان فى المادة التى ضبط فيها الطالب محاولاً الغش، وأنه من شأن التفرقة المشار إليها سلفاً بين جريمة الغش والشروع فيها، والتى تبناها القرار الوزارى سالف الذكر، أن تشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات.