بالمستندات| تعرف علي شروط قياس آداء المعلمين والموجهين والإداريين
الخميس 10/مارس/2016 - 02:18 م
تنشر" " مواد ، التى أعدته ،
والذى سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم على مجلس النواب لاقراره،
وتنص المادة 80 من القانون على قياس آداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه
ووظائف الادارة.
المادة 80
تحدد
اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للآداء التعليمى والاعباء التدريسية
للمعلمين وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند اعدادها عدم
التفرقة فى العبء التدريسى بين الوظائف المختلفة
كما تحدد
اللائحة نظاما يكفل قياس آداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة
التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
يكون
تقويم الآداء بمرتبة كفء وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف. ويعتد
فى وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الآداء،
ونتائج تقويم لآداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى آداء
العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات
التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى الى رفع مستواه،
وتحسين مستوى آدائه، ويشترك فى عملية التقويم الادارة والتوجيه الفنى،
ومجالس الأمناء.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الآداء على أن تتضمن أسس اشراك مجالس الأمناء فيها.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم آداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم آداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ تتضمن عناصر قانونية وادارية وفنية وممثلا عن
لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الآداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.