الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

تعرف على جدول الاجور والعلاوات بقانون العاملين رقم 47

الأحد 21/فبراير/2016 - 12:46 م
السبورة


ينشر موقع السبورة التعليمى طريقة كيفية احتساب رواتب الموظفين بقانون العاملين رقم 47، وسوف نقدم لقرائنا جدول الدرجات الوظيفية، والعلاوات الدورية.
المادة (41):
يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية المقررة في الجدول أعلاه طبقاً لدرجته الوظيفية، بحيث لا يجوز أن يتجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
يتم صرف العلاوة الدورية في الأول من شهر يناير التالي لمرور سنة من تعيين الموظف، أو لانقضاء سنة من استحقاق العلاوة الدورية التي حصل عليها الموظف السنة الفائتة.
تسري القوانين المبية على الموظف الذي يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما الموظف الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني، فإنه يستحق العلاوة بعد انقضاء سنة من إعادة تعيينه.
الترقية لا تغير موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية.
يصدر قرار منح الموظف العلاوة من السلطة المختصة.

مادة (41) مكرر:
تم إلغاء المادة رقم 9 من القانون رقم 203، لسنة 1994.

الفصل السادس
(البدلات والمزايا العينية والتعويضات)

مادة (42):
يجوز أن يمنح رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف العليا بدل تمثيلي، وذلك طبقاً لمستوى كل وظيفة، طبقاً لما ينص عليه القواعد، على أن يصدر بحد أقصى 100% من بداية الأجر  المقرر للوظيفة، ويصرف هذا البدل لمن يقوم بشغل أعباء الوظيفة في حالة خلوها ممن يقوم بأعمالها، على أن لا يخضع البدل للضرائب.
يجوز لرئيس الوزراء أن يمنح البدلات التالي ذكرها بناءاً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، على أن يتم مراعاة القواعد التي يشملها القرار، وكذلك مراعاة القواعد التالية:
بدلات المخاطر الوظيفية، وتحدد بأجر أقصى 40%، من بداية الأجر المستحق للوظيفة.
بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، على أن لا يخضع للضرائب.
بدلات وظيفية يتطلبها أداء وظائف معينة تستلزم من شاغليها مزاولة المهنة في حدود اعتمادات مالية خاضعة للموازنة.
ملاحظة: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتم صرفه للعامل من بدلات على 100% من الأجر الأساسي.

مادة (43):
“يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها، وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون”.

 مادة (44):
“يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

مادة (45):
“يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.

مادة (46):
“يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال”.

مادة (47):
“يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية”.