بالمستندات| التعليم تحدد شروط صرف علاوة التميز
الإثنين 18/يناير/2016 - 02:41 م
أرسل قطاع التعليم العام منشور الى المديريات التعليمية منشورا يوضح شروط منح علاوة التميز العلمي، وفقاٌ لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث اشار الى نص المادة رقم 127 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2913 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية ان تمنح علاوة التميز العلمي وفقاٌ للشروط والضوابط التالية:
1- يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى قبل او أثناء الخدمة علاوة تميز أعلى إذا حصل على الماجستير أو مايعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل او درجة الدكتوراة أو مايعادلها مما يصدر بتحديده قرار المجلس الاعلي للجامعات.
2- ان يتصل ما حصل عليه الموظف بطبيعة الوظيفة التي يشغلها .
كما نصت المادة 128 من ذات اللائحة:
- على إدارة الموارد البشرية ان تعرض على لجنة الموارد البشرية او السلطة المختصة بحسب الاحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم علاوة التميز ممن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
ووجهت الوزارة بضرورة التحقق من اقرار هذه المؤهلات من المجلس الاعلى للجامعات وعلى ان تكون الرسالات الممنوحة معتمدة منه .