تعرف علي تطور البرلمان المصري من محمد علي إلى السيسي
الأحد 10/يناير/2016 - 08:51 م
البرلمان المصرى هو السلطة التشريعية بالدولة، ويتولى اختصاصات مختلفة، منها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وشهد البرلمان العديد من التغيرات من حيث الشكل والاسم وعدد الأعضاء منذ إنشائه فى عهد محمد على حتى وقتنا الحالى، "مصر العربية" ترصد جميع المحطات فى تغير البرلمان منذ عام 1824.
المجلس العالى
أنشأه محمد على باشا للحكم فى نوفمبر1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان ينتخبهما الأهالى.
مجلس المشورة
فى عام 1829 شكل محمد على مجلس المشورة، الذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه١٥٦ عضوا منهم ٣٣ من كبار الموظفين والعلماء و٢٤ من مأمورى الأقاليم و٩٩ من كبار أعيان القطر المصرى وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتعيين.
مجلس شورى النواب
أول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25 نوفمبر 1866، وتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة، إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم فى 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس.
شورى القوانين
هيئة تشريعية تم العمل بها فى مصر فى الفترة بين 1883 و1913. ففى أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم.
الجمعية التشريعية
سارع اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو ١٩١٣.
وفى ٢١ يوليو ١٩١٣ صدر القانون، وقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ٦٦ عضوا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم ١٧.
وكان من شروط عضوية الجمعية أن يكون العضو فوق الخامسة والثلاثين، ومتعلما، ويدفع الضريبة، ونص القانون النظامى للجمعية على أن تكون مدتها التشريعية ٦ سنوات.
مجلس الأمة
شكل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958، نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956 ، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوا منتخبا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971.
مجلس الشعب
مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى ٢٠ مايو ١٩٧١ لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى ١١ نوفمبر ١٩٧١ وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة.
مجلس الشورى
تم إنشاء مجلس الشورى، فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية.
برلمان الثورة
عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.
مجلس النواب
بناء على التعديلات الدستورية التى أعقبت أحداث 30 يونيو ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه.
وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80% بنظام الفردى.