الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

ننشر| قرار الرئيس السيسي الخاص بالأجور والتأمينات الأجتماعية

الجمعة 27/نوفمبر/2015 - 07:28 م
السبورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بقانون رقم 117 لسنة 2015 والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ونصت المادة الأولي من هذا القانون الذي يحمل رقم 117 لسنة 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم استبدال نصوص المواد أرقام (5) بند (ط/1) و(104) فقرة ثانية و(105) والبند رقم (1) من ملاحظات الجدول رقم 3 المرفق بالقانون الجديد والمتضمن تعديلات القانون الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وجاءت التعديلات في المواد الاتية:-

1- مادة (5) بند (ط/1)

تضمن هذا التعديل تعريف جديد للأجر الأساسي حيث عرفت الأجر الأساسي هو ما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مع استبعاد العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد فيتم تحديد الاجر الاساسي لهم كما يلى:-

1- الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة في ذلك التاريخ.

2- الذي يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسي وفقاً للجداول التي سيصدر بها قرار من وزير التأمينات بالتنسيق والتعاون مع وزير المالية.

ويتم إضافة إلى الأجر الأساسي نسبة 9% سنوياً من أول يوليو من كل عام تحسب على أساسي 30/6.

ب- بالنسبة للأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات يتم استبعاد العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم والمنصوص عليهم في البند (ب) و (ج) من المادة رقم 2 بالقانون.

وفي كل الأحوال يجب أن يراعي في الأجر الأساسي:-

1- ويتحدد الحد الأدني والأقصى السنوي لهذا الأجر وذلك بقيمتهما في أول يوليو 2014 ويتم زيادتهما سنوياً في أول يوليو كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى شهر يونيو السابق ويتم جبرهما إلى أقرب 10 جنيهات.

2- إذا كان الأجر محسوب بالانتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر هو الأجر الأساسي.

مادة (104)

تم تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة كما يلي:-

يقصد بالمستحقين للمعاش الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات والذين يتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط استحقاقها والمنصوص عليها في المواد التالية :-

مادة (105) : عرفت هذه المادة الارملة حيث اشترطت لاستحقاق الأرملة المعاش أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي بالاضافة إلى أن الزوج المستحق في حكم الأرملة.

المادة الثانية :- ان تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية والناتحة على ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي وفقاً للمادة (5) بند (ط/1) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وفقاً لتكلفته الفعلية ويقوم وزير التأمينات القرار بالقواعد الخاصة بتحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.