قبلة الرياض بـ 5 الاف ريال..الشرطة تستدعي أنغام وعبدالمجيد عبدالله للتحقيق.. ننشر القصة كاملة
فيديو قبلة الفنان عبدالمجيد عبدالله للمطربة أنغام أثناء توزيع جوائز " أورديز _ جوى " لقطة لم تتجاوز 10 ثوانى اثارت جدلا واسعا على مواقع الشوسيال ميديا خلال الساعات الماضية تدخل خلالها الفنان حسين فهمى ضاحكا لانقاذ الموقف المحرج الذى تعرضت له المطربة أنغام، وهو معروف بذكائه الحاد ويعرف صدى ذلك فى الشارع المصرى وعلى السوشيال ميديا
قبلةعبدالمجيدعبدالله
ولم تمر قبلة المطرب عبدالمجيد عبدالله لـ المطربة أنغام والتى يعشقها الجمهور المصرى والعربى مرور الكرام، حيث نشرت صفحة الأمن العام السعودى على صفحتة الرسمية على منصة توتير قائلا " شرطة منطقة الرياض: استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام فى فعالية بمدينة الرياض، أوضح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض انه اشارة إلى ماتم تدواله من محتوى مرئي مخالف للائحة الذوق العام لشخصين فى فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما واستكمال الإجراءات النظامية
واكدت لائحة الذوق العام السعودية، انه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام. وطبقا للمادة الثامنة توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال،
هنا أنفجر منصة " توتير x "بالتعليقات حول واقعة قبلة عبدالمجيد عبدالله لـ المطربة أنغام
عقوبة أنغام وعبدالمجيد عبدالله بعد المخالفة
ينشر موقع السبورة نص عقوبات لائحة المحافظة على الذوق العام فى السعودية والتى تتضمن العقوبة أنغام وعبدالمجيد عبدالله
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1203) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ، ورقم (1384) وتاريخ 28 / 7 / 1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4849) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.
يقــرر
الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، بالصيغة المرافقة.
لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانًا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
المادة الثانية
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة
لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.
المادة الخامسة
لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
المادة السادسة
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة
يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تعديلات المادة
المادة التاسعة
تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.