كل ماتريد معرفته عن الإجازة العارضة وما حكمها فى القانون
الإجازة العارضة هي تلك التي يحصل عليها العامل بسبب طارئ خارج عن إرادته، مما يتطلب منه التغيب عن العمل دون إمكانية إبلاغ صاحب العمل بذلك مسبقًا. في هذه الحالة، يقوم العامل بأخذ الإجازة العارضة ثم يُخطر صاحب العمل بعد ذلك بالأسباب التي أدت إلى غيابه.
يثير هذا الوضع سؤالًا هامًا: ماذا يحدث إذا استغل العامل حقه في الإجازة العارضة بشكل غير مشروع؟ كأن يتغيب عن العمل مدعيًا وجود سبب طارئ، بينما في الحقيقة لا يوجد أي مبرر جاد لذلك.
رخصة يُسمح للعامل باستخدامها في حالة الضرورة
إن الأصل هو أن الإجازة العارضة مدفوعة الأجر، وهي رخصة يُسمح للعامل باستخدامها في حالة الضرورة، لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وفقًا للمادة 51 من قانون العمل.
السماح للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن "للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة."
لا يوجد نص في كلا القانونين يمنح رب العمل أو الإدارة العامة سلطة تقديرية لتقدير مدى جدية الأسباب التي يقدمها العمال كمبرر لأخذ الإجازة العارضة. ووفقًا للقواعد العامة، يُفترض حسن النية ما لم يُثبت العكس، حيث يُعتبر كل شخص يستخدم حقه بأنه يفعل ذلك بحسن نية حتى يُثبت العكس.
لذا، يحق للعامل استخدام هذه الرخصة دون الخضوع لرقابة صاحب العمل، سواء بالإذن المسبق أو الموافقة اللاحقة، حتى وإن استخدمها بشكل غير مشروع أو دون سبب قوي.
لكن الأمور تغيرت عندما تدخلت المحكمة الإدارية العليا، حيث قضت بأن "حق الموظف في الإجازة العارضة ليس حقًا مطلقًا، بل هو حق يخضع لتقدير الإدارة لمدى قيام السبب المبرر لها المنصوص عليه في المادة المشار إليها. فإذا رأى المسؤول، في ضوء تكرار انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر، أن طلب الإجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ، بل كان مجرد وسيلة لتغطية انقطاعه عن العمل، فلا لوم على الإدارة إذا رفضت هذا الطلب واعتبرت الغياب انقطاعًا يستوجب الحرمان من الراتب."
وبناءً على ما سبق: نجد أن هناك تمييزًا بين العاملين وفقًا لقانون العمل (القطاع الخاص) والعاملين في الحكومة (المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية). في الحالة الأولى، تكون الإجازة العارضة حقًا للعامل، ولا يملك صاحب العمل سلطة تقديرية بشأنها، لذا لا يُفرض أي جزاء على العامل إذا استخدمها بشكل غير مستحق. بينما في الحالة الثانية، تخضع الإجازة العارضة لسلطة الإدارة، وإذا ثبت أن العامل استخدم الرخصة الممنوحة له بشكل غير مشروع، فإن ذلك يتيح توقيع جزاءات عليه، وفقًا للمبدأ الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا.
- الإجازة العارضة
- الإجازة العارضة بعد الاعتيادي
- الإجازة العارضة في قانون العمل المصري
- الإجازة العارضة في قانون الخدمة المدنية
- الإجازة العارضة للمعلمين
- الإجازة العارضة أثناء الامتحانات
- الاجازة العارضة قبل الاعتيادي
- الاجازة العارضة للمدرسين
- الاجازة العارضة في قانون العمل القطري
- الاجازة العارضة بالانجليزي
- مدفوعة الأجر
- قانون العمل
- المحكمة الادارية العليا
- القطاع الخاص