"القضاء الإدارى" ينصف المعلمين ويقضى بفصل الطالب نهائيا حال اعتدائة على معلمة
الثلاثاء 03/نوفمبر/2015 - 01:22 ص
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عدم تطبيق لائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 بتحديد عقوبة التوقف عن الدراسة لمدة أسبوعين فى حالة اعتداء الطالب على استاذه والإساءة إليه، ومن قبله لائحته رقم 234 لسنة 2014 التى تحدد العقوبة بالفصل لمدة أسبوع واحد، كما قررت فصل طالب قام بضرب معلمه فسقط ميتا.
ووصفت المحكمة، أن اللائحة فى هذا الخصوص بأنها هى والعدم سواء، ولا تعتد بها المحكمة لتعارضهما مع مبدأ تفريد العقاب، وعدم تحقيق العدالة غاية كل تنظيم قانونى. وأيدت المحكمة فصل الطالب نهائيا من المدرسة لاعتدائه بالضرب على أستاذه فسقط المعلم ومات بالسكتة القلبية، ودعت المحكمة وزير التعليم بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بالمدرسة لعدم إبلاغهم النيابة العامة بالواقعة، مما أفلت الطالب من العقاب الجنائى وأضاع حق ورثته من القصاص.
وأكدت المحكمة أن الطالب الذى يسب أستاذه ويعتدى عليه بالضرب ويحدث به إصابات أو يشترك فى ذلك ولو بالتحريض هو شخص منحرف السلوك، انطوت نفسه على روح الاستهتار بالواجب والاستهانة بالعلم والمعلمين والاستخفاف الشديد بحرمة محراب العلم وهيبته، بما ينعكس أثره على زملائه من الطلاب وأساتذته من المدرسين انعكاسا سلبيا يعود بالضرر البالغ على دواعى الانضباط والحفاظ على كرامة المعلم الذى كاد أن يكون رسولا.
وهى دواع أساسية لازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومن ثم فإن هذا الشخص عضو فاسد فى المجتمع المدرسى يجب بتره بمحو صفة الطالب عنه والتى لم يعد يستحقها بعد أن فقد أهم سماتها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الإدارة بفصل الطالب أحمد أسامة أبو سعدية بالصف الثالث الثانوى نهائيا من مدرسة البيضا التجارية المتقدمة بإدارة كفر الدوار التعليمية لقيامه بضرب أستاذ اللغة الفرنسية المرحوم عادل رزق خضر معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة لقيامه بسب الدين لأستاذه وضربه له وسقوط المعلم ميتا بالسكتة القلبية ودون الاعتداد بلائحة وزير التعليم رقم 171 لسنة 2015 التى حددت أقصى عقوبة بالتوقف عن الدراسة أسبوعين لمن يعتدى على الهيئة التدريسية أو الإدارية وألزمت والد الطالب المصروفات .
وقالت المحكمة إن القرار الوزارى اللائحى رقم 234 لسنة 2014 والذى يسرى زمانيا على القرار المطعون فيه قد جعل اقصى عقوبة لاعتداء الطالب على أستاذه الفصل لمدة أسبوع أيا كانت جسامتها، كما أن قرار وزير التربية والتعليم اللائحى رقم 171 لسنة 2015 الذى ألغى القرار الوزارى المذكور قد جعل أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الطالب هى توقيفه عن الدراسة لمدة أسبوعين.
وذلك أيا كانت جسامتها بل وصل بالقرار الوزارى المذكور أن حدد أفعالا مجرمة يرتكبها الطالب يكون الجزاء فيها توقفه عن الدراسة أسبوعين وهى من الجسامة مثل إذا أحدث ضررا جسديا واضحا سواء باستخدام اليد أو القدم وإساءة الأدب مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية والمستخدمين بالمدرسة بما مؤداه حظر عقوبة الفصل النهائى ولائحة الوزير بهذين القرارين مخالفين لمبدأ تفريد العقاب مخالفة جسيمة ولا تعتد بهما المحكمة عند التطبيق.