بالمستندات.. التنظيم والادارة : استحقاق العامل المنتدب لجميع الاجازات من جهة العمل المنتدب اليها
الأحد 01/نوفمبر/2015 - 05:40 م
أوضح التنظيم والادارة مصير الاجازات بالنسبة للعامل او العاملة المنتدبة الي جهه عمل اخري خلال اجابتة علي استفسار مديرية التربية والتعليم بقنا عن الجهه المنوط بها منح السيدات المنتدبات من الادارة التعليمية الي جهات اخري اجازات رعاية طفل.
بالاضافة الي الجهه المنوط بها خصم نسبة 5 % هل هي الجهه المنتدب منها ام اليها .
وافادت ادارة التفتيش بالتنظيم والادارة بالاتي :
- اذا كان هؤلاء السيدات يخضعن لقانون الخدمة المدنية فأن مرتباتهن وملحقاتها تصرف من الجهات المنتدبات اليها.
- ترتيبا علي ما سبق فأن جميع الاجازات المستحقة قانونا للعامل يتم منحها من الجهه المنتدب اليها بما فيها اجازة رعاية الطفل شاملة سداد نسبة ال 5 % .
- ليس هناك نص قانوني او كتاب دوري او منشور يفيد بضرورة الغاء ندب السيدة العاملة لتتمكن من حصولها علي اجازة رعاية طفل .